محكمة جنايات الابيض تصدر حكم بالسجن 3 سنوات علي الصيدلي احمد سليمان
محكمة جنايات الأبيض تدين الصيدلي احمد سليمان احمد بالمادة (51) من قانون جرائم المعلوماتية
الصيدلي احمد سليمان احمد المحكوم عليه بالسجن من قبل محكمة جنايات الابيض العامة
مرصد حرب السودان : ولاية شمال كردفان
أصدر القاضي / ايمن عبد الكريم من محكمة جنايات الأبيض العامة حكما في بلاغ الصيدلي احمد سليمان احمد الوقيع الشهير ب ’’ احمد الوقيع ‘‘ يوم الأحد 16 أغسطس 2026، بعدما تمت إدانته بموجب المواد (51) من القانون الجنائي 1991، والمواد (19 / 24 ) من قانون جرائم المعلوماتية لعام 2008.
حسب البيان الذي كتبه المحامي والمدافع عن حقوق الانسان، عثمان صالح ، علي صفحته الرسمية علي الفيسبوك، أوقعت عليه العقوبات، السجن (٣) سنوات من تاريخ القبض عليه لمخالفة المادة (٥١) ق ج مع مصادرة أمواله، وكذلك السجن لمدة سنتين لمخالفة المادة (١٩) معلوماتية وتسري العقوبات بالتتابع، اضافة لذلك، السجن لمدة سنة لمخالفة المادة (٢٤) معلوماتية وتسري العقوبات بالتتابع.
واوضح عثمان ان محكمة الموضوع وفي تقديرها للعقوبة ذهبت لأنها سوف تلجأ لتخفيف العقوبة لأنه ثبت للمحكمة ومن خلال قضية الإتهام أن المدان (داعم) (للقوات المسلحة) (نقداً) و (عيناً).
و مضيفا الحكم المذكور هو لشخص داعم للقوات المسلحة نقداً وعيناً.
وحول ملابسات القضية، أوضح عثمان أن المدان لديه معصرة للزيوت بمدينة الأبيض، في شهر فبراير 2026، حضر فريق من الضرائب للمعصرة بخصوص الضرائب.
ودار نقاش وحوار حول ضرائب الأعوام 2023 / 2024 ، وهذا شئ طبيعي بحكم أن الحرب كانت سبباً في توقف الإنتاج في تلك السنين.
وقال ’’ هنا تدخل شخص آخر خلاف تيم الضرائب وإحتد معه المتهم ، واتضح أن هذا الشخص يتبع لجهاز الأمن والمخابرات قسم الأمن الإقتصادي ‘‘.
مع استمرار النقاش، تم إحضار تيم من الجهاز بقيادة رائد، والقي القبض علي المتهم ولما كانت المناقشة لا تشكل جريمة، تم تفتيش هاتفه المحمول، ووجدوا إحدى الدردشات يبدئ فيها المتهم رأيه حول الحرب، وضرورة إيقافها.
وفتحت السلطات بلاغ في مواجهته بتاريخ 24 فبراير، بموجب المواد ( 26 / 51 / 65 ) من القانون الجنائي 1991، قدم المتهم للمحاكمة وكانت النتيجة هي الحكم المذكور في بداية المقال.
تساءل المحامي والمدافع الحقوقي عثمان صالح، هل المطالبة بوقف الحرب جريمة؟، وأليس ما كتبه المدان يأتي في إطار حرية التعبير المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية؟، و بما أنه ثبت للمحكمة وبالدليل أن المدان داعم للقوات المسلحة، مادياً و عينياً فكيف يتسق هذا الحكم مع هذا الدعم المادي والعيني؟.
واوضح عثمان ان الوقائع الثابتة أن تيم الضرائب حضر لتسوية الضرائب وهذا مسائل فيها الأخذ والرد، وتساءل مرة أخرى، لماذا تم تفتيش هاتف المدان؟، أليس هذا التفتيش باطلاً بموجب المواد ( 86 - 95 ) شاملة من قانون الإجراءات الجنائية 1991 ؟.
مرصد حرب السودان : ولاية شمال كردفان
أصدر القاضي / ايمن عبد الكريم من محكمة جنايات الأبيض العامة حكما في بلاغ الصيدلي احمد سليمان احمد الوقيع الشهير ب ’’ احمد الوقيع ‘‘ يوم الأحد 16 أغسطس 2026، بعدما تمت إدانته بموجب المواد (51) من القانون الجنائي 1991، والمواد (19 / 24 ) من قانون جرائم المعلوماتية لعام 2008.
حسب البيان الذي كتبه المحامي والمدافع عن حقوق الانسان، عثمان صالح ، علي صفحته الرسمية علي الفيسبوك، أوقعت عليه العقوبات، السجن (٣) سنوات من تاريخ القبض عليه لمخالفة المادة (٥١) ق ج مع مصادرة أمواله، وكذلك السجن لمدة سنتين لمخالفة المادة (١٩) معلوماتية وتسري العقوبات بالتتابع، اضافة لذلك، السجن لمدة سنة لمخالفة المادة (٢٤) معلوماتية وتسري العقوبات بالتتابع.
واوضح عثمان ان محكمة الموضوع وفي تقديرها للعقوبة ذهبت لأنها سوف تلجأ لتخفيف العقوبة لأنه ثبت للمحكمة ومن خلال قضية الإتهام أن المدان (داعم) (للقوات المسلحة) (نقداً) و (عيناً).
و مضيفا الحكم المذكور هو لشخص داعم للقوات المسلحة نقداً وعيناً.
وحول ملابسات القضية، أوضح عثمان أن المدان لديه معصرة للزيوت بمدينة الأبيض، في شهر فبراير 2026، حضر فريق من الضرائب للمعصرة بخصوص الضرائب.
ودار نقاش وحوار حول ضرائب الأعوام 2023 / 2024 ، وهذا شئ طبيعي بحكم أن الحرب كانت سبباً في توقف الإنتاج في تلك السنين.
وقال ’’ هنا تدخل شخص آخر خلاف تيم الضرائب وإحتد معه المتهم ، واتضح أن هذا الشخص يتبع لجهاز الأمن والمخابرات قسم الأمن الإقتصادي ‘‘.
مع استمرار النقاش، تم إحضار تيم من الجهاز بقيادة رائد، والقي القبض علي المتهم ولما كانت المناقشة لا تشكل جريمة، تم تفتيش هاتفه المحمول، ووجدوا إحدى الدردشات يبدئ فيها المتهم رأيه حول الحرب، وضرورة إيقافها.
وفتحت السلطات بلاغ في مواجهته بتاريخ 24 فبراير، بموجب المواد ( 26 / 51 / 65 ) من القانون الجنائي 1991، قدم المتهم للمحاكمة وكانت النتيجة هي الحكم المذكور في بداية المقال.
تساءل المحامي والمدافع الحقوقي عثمان صالح، هل المطالبة بوقف الحرب جريمة؟، وأليس ما كتبه المدان يأتي في إطار حرية التعبير المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية؟، و بما أنه ثبت للمحكمة وبالدليل أن المدان داعم للقوات المسلحة، مادياً و عينياً فكيف يتسق هذا الحكم مع هذا الدعم المادي والعيني؟.
واوضح عثمان ان الوقائع الثابتة أن تيم الضرائب حضر لتسوية الضرائب وهذا مسائل فيها الأخذ والرد، وتساءل مرة أخرى، لماذا تم تفتيش هاتف المدان؟، أليس هذا التفتيش باطلاً بموجب المواد ( 86 - 95 ) شاملة من قانون الإجراءات الجنائية 1991 ؟.


